المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والأول مروي . التاسعة : من تزوج أمّة على حرّة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني . العاشرة : من زنى في شهر رمضان ، نهارا كان أو ليلا ، عوقب زيادة على الحد ، لانتهاكه الحرمة ، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف .

--> ( 1 ) في خبر طلحة بن زيد عنه عليه السّلام وفيه « فعليه الصداق » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 39 ح 5 ) . ( 2 ) أي اثنا عشر سوطا ونصف كما ورد في الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 47 ح 2 ) وطريقة تنصيف السوط أن يؤخذ من نصفه ويضرب به وقيل : أن يضرب بين الضربين ، قال شيخ الجواهر 41 / 372 : « ولا شاهد عليه » .